الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٠280
فصل
وقيل من ترك تكبيرة الإحرام أو القراءة وكان يصلى ولا يحرم ولا يقرأ جهلا منه أو همدا أن عليه البدل والكفارة. وقول عليه البدل بلاكفارة وقول لا بدل عليه ولا كفارة. وقول من جهل حدا من حدود الصلاة فهو كمن جهل الصلاة. وقول حتى يجهل ركعة تامة. وقيل من جهل معرفة ما ينقض الوضوء من مس الفرجين وغيرهما مما ينتقض به الوضوء وكان يصلى بغير إعادة للوضوء أن عليه البدل والكفارة ومن خرج مسافرا ولم يجد ماء وجهل أن يتيمم ويصلى فترك الصلاة حتى وجد الماء فصلى فقول عليه الكفارة، وقول لا كفارة عليه
فصل
ويوجد عن أبى الحسن رحمه الله في الرجل يقوم إلى الصلاة المفروضة فيداخله الرياء والإعجاب في صلاته أن عليه التوبة من ذلك وصلاته تامة، وإن كان ينوى بصلاته أنه يصليها رياء ونفاقا وعجبا ولم ينو بها أداء الفرض ولا أحرم على ذلك فإن عليه التوبة والاستغفار وبدل الصلاة والكفارة إذا لم يبدلها في الوقت بنية أداء الفرض والله أعلم. وسئل سعيد بن محرز رحمه الله عن رجل توضأ للصلاة ثم أحدث حدثا ينقض وضوءه، ثم توضأ من الحدث ونسى وضوءه بعد الحدث وتعمد للصلاة بغير وضوء وهو متوضئ قال إن ذكر الوضوء الثاني وهو في الصلاة فصلاته تامة، والله أعلم وبه التوفيق.