منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨١

281

القول السابع والعشرون

فى المتوانى عن الصلاة والتارك لها والناسي وما أشبه ذلك

وقيل في رجل أصابته الجنابة في الليل، ثم نام حتى طلعت الحجرة من الشمس ولم يجد ماء قريبا ولا ثوبا طاهراً فغسل ثم قعد حتى بلس بدنه ثم صلى فى ثوب فيه جنابة بعد أن فات الوقت فنحب له أن يبدل صلاته في ثوب طاهر، لأنه غسل ثم قعد حتى فات الوقت، وكان ينبغى له إذا فات الوقت أن يغسل ثوبا ويصلى فيه إذا لم يجد ثوبا طاهراً، وكان يجد من يضطر إلى ذلك، قال محبوب جاءت امرأة إلى والدى فقالت إنى كنت أطين حائطى، فاشتغلت به عن الصلاة وقد نودى بالظهر فما زلت على عملى حتى نودى بالعصر، وكنت أرى أن أفرغ منه قبل العصر، قال: فسأل لها الربيع عن ذلك قال، فتعتق رقبة، وإلا فتصوم شهرين متتابعين، وأما الناسي فلا كفارة علميه، ويستغفر به، ولا يعود يتهاون بالصلاة، ومن نام عن صلاة بعدما دخل وقتها ولم ينتبه حتى فات وقتها أن عليه الكفارة، وقول لا كفارة عليه إذا ذهب به النوم إلا أن تكون نيته تركا للصلاة وأنه لا يقوم يصلى فإن عليه الكفارة، وأما إن نام قبل دخول وقت الصلاة ولم يستيقظ حتى فات وقتها فليس عليه كفارة. وقال أبو سفيان سمعت المعتمر بن عمارة يقول مالقى الله أحد ممن يقر بالإسلام بذنب أعظم من ترك

ربه و

الصلاة على العمد، قال وكان المعتمر من خيار من أدركته من المسلمين

٢٬١٦٠ / ٩٬٢٥١