منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٠

290

اموا إلى صلاة العصر نزل جبريل عليه السلام فقال يا محمد إنها صلاة الخوف و إن الله يقول وإذا كنت فيهم، أى شاهدا معهم، فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. قال فعلهم جبريل عليه السلام صلاة الخوف، فقام النبي صل الله إلى الصلاة، وصف أصحابه صفين ثم كبر وكبرزا جميعا فاستقبل أهل الصف الأخير وجوههم نحو العدو، ويحرسون رسول الله الا الله وأصحابه إلى أن ركعوا ركعة بسجدتين، ثم قام وقاموا فنكصوا وراءهم من غير أن يتكلموا إلى مصاف أصحابهم، ونكص

تم

الآخرون حتى قاموا خلف رسول الله الله فصلى بهم ركعة وسجدتين، تشهدوا وسله وا جميعا، فكانت الرسول الله صلي ركعتان وأربع سجدات، وللقوم ركعة وسجدتان، واختلف في جواز هذه الصلاة بعد الذي لا فقول تجوز، وقول لا تجوز، والكلام فيها كثير والله أعلم وبه التوفيق

فصل

وقال أبو سعيد رحمه الله إن صلاة المواقفة بالتكبير وقول ست تكبيرات وقول خمس، وإن أطاق أن يصلى بالقراءة وتمام الصلاة فهو أصح من حيث كان وجهه ولا يقطع الصلاة عند المضاربة ولا المطاعنة، وأجاز (1) النبي المصلى قتل الحية والعقرب. واختلف في الإعادة لما مضى من صلاته والبناء عليها، وحجة من أجاز البناء عليها أقوى في باب النظر لما رخص النبي عل الله للمصلى في ذلك

(1) الحديث اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب رواه أبو دواد والترمذي وابن حبان

والحاكم عن أبي هريرة وفى رواية الطبراني عن ابن عباس بلفظ وإن كنتم في الصلاة.

٢٬١٦٩ / ٩٬٢٥١