منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٧

-

2970

إذا كن خلف الإمام وباب البليج مفتوح بينهم. وإن لم يكن باب البليج خلف الإمام فلا يصلين بصلاته. ومن كان لا يطيق أن يرفع رأسه في المركب ليتوضأ الصلاة فيتيمم ويصلى كيف استطاع، وإن لم يحفظ الصلاة كبر لكل صلاة خمس تكبيرات، وقول ست تكبيرات والوتر كذلك

أنه

فصل

وقيل في الذى لا يستطيع أن يحمل نفسه في المركب ليقوم للوضوء والصلاة

يتيمم ويصلي كيف استطاع فإن لم يحفظ الصلاة فليكبر خمس تكبيرات

ن أحرم للصلاة في السفينة إلى القبلة واستدارت به إلى غير القبلة فإنه يتم صلاته حيث كان وجهه ولا يتحول إلى القبلة ولو أمكنه ذلك، ولا يتوقف في صلاته إلى أن تتحول السفينة إلى القبلة، وإن وقف لأجل ذلك فلا آمن عليه من نقض صلانه، وإن انكسرت السفينة فبقى أحد من أهلها على خشبة أو شيء، من آلة السفينة أو غير ذلك فإن أمكنه أن يصلى صلاة تامة بالإيماء وإن كان لا يمكنه ذلك من الإعياء واضطراب الأمواج صلى بالتكبير لكل صلاة خمس تكبيرات، وكذلك الذي يحمله السيل أو شبه ذلك، وإن كان في السفينة مثل الحب أو التمر وشبهه فإنه يلقى عليه حصيراً أو سمة أو ثوبا من نبات الأرض ويسجد عليه. وقال أبو محمد رحمه رحمه الله من غلبه القى فى المركب وعقل الوضوء والصلاة توضأ وصلى، وإن لم يعقل كبر له ولا بدل عليه ولا يصلى المصلى في السفينة وقدامه مشرك، ويجوز أن ينتظره إلى آخر الوقت إن رجا أنه يتحول عن ذلك الموضع فإن زال عنه صلى وإن لم يزل عنه ولم يقدر على موضع غيره صلى على ما أمكنه

،

٢٬١٧٦ / ٩٬٢٥١