منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٨

2980

لحال الضرورة، وإن صلى ولم ينتظر زوال المشرك فلا نقض عليه، إلا أن يتحول المشرك عن قبلته في وقت تلك الصلاة فإنه يعيد، وإن تحول بعد أن مضى الوقت فلا إعادة عليه. وأما إن زال المشرك عن قبلته يميناً أو شمالا فلا نقض عليه، ومن سجد في السفينة على لوح مرتفع قدر ذراعين وكان سجوده أخفض من ركوعه فلا بأس. وعن أبي عبد الله رحمه الله في الإمام إذا سجد في السفينة على غير نبات الأرض وكان الذين خلفه يسجدون على شيء يجوز السجود عليه أو يمكنهم أكثر من الإيماء لم يجز لهم أن يصلوا بصلاته، ويصلى كل واحد وحده، وقيل لا يصلي المسلمون في البوارج إذا غنموها إلا أن يطرحوا عليها شيئاً طاهراً من نبات الأرض مثل البسط أو غيرها ويصلوا عليه. وقيل: مما عرض على أبي المؤثر الله. ولا بأس أن تكون النساء في الصلاة في السفينة في وسط الصف من

رحمه

الرجال أو قدامهم أو خلفهم ولا يتقدمن الإمام ولا بأس أن يكون قوم خلف الشراع يصلون بصلاة الإمام، ولو كانوا في غير السفينة، ولا بأس أن يصلى قوم بصلاة الإمام فى السفينة وهو أرفع منهم أو أخفض، ولو كان قوم في الجمة والإمام في القنبار فلا بأس أن يصلوا جماعة. وكذلك لو كانوا هم في القنبار والإمام مع الجمة فلا بأس بذلك إذا لم يتقدم منهم أحد الإمام. وقال أبو المؤثر رحمه الله يصلى الأعلى منهم بصلاة الأسفل، ولا يصلى الأسفل بصلاة الأعلى إذا كان بينهما رفع ثلاثة أشبار، والسفينة كالبر. ولو أن قوما كانوا في البلاليج من الرجال والنساء فلا بأس أن يصلوا بصلاة الإمام إذا كان بينهم وبين أهل السفينة باب أو كوة ولم يتقدموا الإمام، ولو كان البليج مطبقاً فلا يجوز لهم أن يصلوا بصلاة الإمام، ولكن إن شاء أهل كل بليج يصلون وحدهم جماعة. وإن كان باب البليج

٢٬١٧٧ / ٩٬٢٥١