منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠١

-

قدر، أو بقلبه، وإن لم يفهم فلا يكبر له، والجمع جائز للمستحاضة والذى يسيل

منه

الدم من جرح أو رعاف أو غيره ولا ينقطع، ويجوز الجمع في اليوم المطير

فمن كان مقيما صلى صلاة تمام بالجمع، وقيل إن النبي ما فعل ذلك، وقد جمع من جمع الصلاتين في المسجد الحرام عند المطر، فمن جمع ثم ارتفع المطر أو أفاق

تمت صلاته

وعن هاشم رحمه الله فى المريض يكون فى الحمل فينقل عليه النزول فإنه يومئ على المحمل ولو كان يقدر أن ينزل إذا حمل نفسه على المشقة لأن دين الله يسر. وإن كان على فراش وشق عليه أن يتوجه إلى القبلة صلى حيث كان وجه، والمبطون الذى لا يستمسك يتيم ويصلى إلا أن يكون لا يستمسك حتى يتم الصلاة فإنه يكبر لكل صلاة خمسا، وقول يقيم و يصلى ولو كان مسترسلا ولو قطع عليه ذلك، لأن ذلك عذر، ويصلى قاعدا ويحفر له خبة ينصب فيها. ولا يصلى في مسجد ولا مصلى، وهو بمنزلة المستحاضة والمسترسل به البول والدم، وهذا القول أحب إلينا، وإن كان القول الأول له

جماعة

حجة لزوال الطهارة وروى أبو عبد الله الهروى أن المسلمين كان منهم في بيت، مقدمه ليس بنظيف وكانوا يصلون فيه، وكثر الناس فطرحوا على الموضع الذى ليس بنظيف ثوبا وصلوا فأعجب ذلك أبا الوليد. وإن كان المريض على فراش غير طاهر واشتد عليه التحول عنه صلى كما هو عليه وإن اشتدت عليه الحركة للوضوء ولا يقدر أن يحفظ وضوءه من صلاة إلى صلاة جاز له الجمع. وإن لم يقدر أن يتحول عن فراشه صلى عليه، كان الفراش طاهراً أو غير طاهر. وإن قدر أن يتحول عن فراشه فلا يصلى عليه حتى يكون طاهرا، وحد المريض

•

٢٬١٨٠ / ٩٬٢٥١