منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٤

الذى يكون مكان القيام فيقعد كما أمكنه من الفعود. وأما قعوده في حال ما يجب عليه فيه القعود في الصلاة فيقعد كما تقعد للتحيات في سائر الصلوات، وإن لم يمكنه ذلك ركد على ركبتيه، وإن لم يمكنه جثا عليهما أو يقعد على إليته ويرفع ركبتيه، وإن لم يمكنه فالتربع أهون من أن يمد رجليه أو إحداهما، وإلا فيقعد كما أمكنه، وإن لم يستطع المريض أن يصلى قائما ولا قاعدا صلى نائما على جنبه الأيمن، ويكون وجهه إلى القبلة إن أمكنه ذلك. وإلا فعلى جنبه الأيسر مستلقيا على قفاه ورجلاه ممايلى القبلة، وقول إنه مخير إن شاء على قفاه وإن شاء على جنبيه، فإن صلى على قفاه وهو يستطيع الصلاة على جنبه الأيمن أو الأيسر فلا نقض عليه لأنه كله نوم. ويقطع عليه صلاته وينقضها ما ينقض على غيره من الأصحاء، وإن أصابته علة لا يستطيع فيها القعود متوركا على الشمال تورك على اليمين، وإن لم يستطع التمورك جنا على ركبتيه، فإن لم يستطع فمتربعا، فإن لم يستطع فليوط إليته على الأرض وينصب ركبتيه، وإن لم يستطع فليمد رجليه ك أمكنه، وإن لم يستطع فليقعد، وإن لم يستطع فليقع على قدميه إذا لم يتمكن في الأرض، وإن لم يستطع شيئاً صلى كما أمكنه، والمصلى إذا قدر على القيام أو القعود ولم يقدر على الركوع والسجود فقول إذا لم يقدر على الركوع زال عنه فرض التميام وصلى قاعدا، وقول يصلى قائما ويومئ لاركوع قائما و يقعد فيومئ للسجود وهو قاعد ويقرأ التحيات قاعدا حتى تم صلاته، وهو قول حسن. ومن كان يصلى قاعدا فأفتاه مفت أن يرفع حصاة إلى جبهة، ويسجد عليها ففعل فلم نو عليه بدلا ولا كفارة، كان المفتى ثقة أو غير ثقة

٢٬١٨٣ / ٩٬٢٥١