الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٦-~. q-
العقد، عن
العلل من تركه. وقيل إن أبا معاوية رحمه الله فتح العرق وكان يصلى ولم يحل نفسه وعلى بالدم بحاله. وجاء الأثر بإجازة ذلك بعينه. وأما الوضوء فإن قدر على أن يمسح سائر جسده ويغسله بالماء أو يغسله له غيره فعل له ذلك وتيمم لوجهه إذا كان لا يمس الماء وجهه كله ويصلى على قفاه بالإيماء ويستقبل القبلة
ورجلاه مما يلى القبلة ووجهه مقبل إلى القبلة.
فصل
وقيل في رجل صلى ركعتين قائما ثم وجد علة فجلس فأتم صلانه. قال أبو إبراهيم: إنه جائز له، وإن صلى ركعتين وجلس لملة فصلى ركعة ثم وجد علته أن صلاته تنتقض، ويبتدئها بالقيام، وكذلك إن كانت به علة
خفا من
فلم يقدر على القيام فابتدأ الصلاة وهو قاعد ثم يبتدئ الصلاة بالقيام. يهمل ما كان صلى وهو قاعد. وكذلك إن صلى بإيماء أو قاعداً انتقضت صلاته، ووجد خفقا علته فإنه يبتدئها بالقيام وكذلك إن كان فى حد من يجوز له أن يكبر فوجد
من
إفاقة من علته في الوقت فإنه يبدل الصلاة على ما يقدر قاعداً أو قائماً أو نائماً وكذلك إن صلى في سفينة، ثم علم أن صلاته تلك منتقضة بعد أن خرج إلى البر، فإنه يبدلها بالقيام على ما كان صلى من التمام والقصر.
فصل
وعن أبي سعيد رحمه الله، إن للمريض إذا عجز عن حفظ صلاته بالقراءة والإيماء للركوع والسجود فإنه يصلى بالتكبير لكل صلاة خمس تكبيرات،