الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٧070
-
وفى بعض القول خمس تكبيرات غير تكبيرة الإحرام. ويوجد عن بعض أهل العلم أنه يكبر لصلاة الهاجرة إحدى وعشرين تكبيرة، وللعصر والعتمة
مثلها. وللمغرب ست عشرة تكبيرة، وللوتر مثلها. وللفجر (1) إحدى عشرة
تكبيرة، وهذا يخرج معناه لكل ركعة من الصلوات خمس تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام. وقال أبو سعيد رحمه الله: لا فرق عندى في إجازة الجمع عند خوف الضرر ودخول المشقات على المريض في القيام بالصلاتين لكل صلاة في وقتها من جميع ما كان من المرض، إلا أنه قيل إن جمع المقيم لمعنى شيء يجوز به الجمع في وقت الأولى أن عليه إعادة الصلاة الآخرة إذا حضرت، ولا يجزيه الجمع فى هذا، والأولى قد تمت لأنه قد صلاها في وقتها. وقول لا إعادة عليه لأنه صلاها لعذر لمنى ثبوت السنة. واختلف في الجمع لذوى العلل إذا كانوا مقيمين في أي وقت يصلون، فقال قوم: يتوسطون الوقت. وقال آخرون: آخر الوقت. وقال آخرون: متى صلى فى الوقت أجزأه، ويستحب أن يجر الآخرة إلى الأولى في وقت الأولى إذا كان تثقل عليه الحركة ويخاف وقوع الأحداث. وإن جمع المريض ثم أفاق فقد تمت صلاته. وفى كتاب أبي قحطان: ومن جمع بين الصلاتين ثم ذهبت عنه شدة الوجع وصار يقدر أن يصلى قبل أن ينقضى وقت الأولى فلا إعادة عليه في الأولى، وبعيد الآخرة، لأنه صلاها في غير وقتها، وهو في بلده. وأما المسافر فجمعه نام ولا إعادة عليه إن ذهبت عنه شدة عنه شدة الوجع،
(1) هذا المختار عند علمائنا رضى الله عنهم ولم أجد له سندا والموجود في الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا يصلى المريض قائما فإن نالته مشقة صلى نائما يومئ برأسه نإن نالتة مشقة
سبح.