الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٩القول الواحد والثلاثون
في صلاة الأصم والراعف، والذى يقدح عينيه، والمجنون والمغمى عليه
قال أبو الحوارى رحمه الله في الأسم الذى لا يسمع إلا أنه يبصر الإمام إذا قام وقعد أنه إذا صلى فى الجماعة فإذا رأى الإمام والجماعة ركموا أحرم هو وركع معهم فإذا قضى الإمام الصلاة وقرأ هو إلى عبده ورسوله وقام يقرأ الحمد، وإن كانت صلاة يقرأ فيها الحمد وسورة قرأ الحمد وسورة وقعد وأتم التحيات وسلم
وصلاته تامة.
مسألة:
وعن أبى معاوية رحمه الله في الأصم إذا صلى بالجماعة وسها في الصلاة وسبح له الجماعة فلم يسمع فإنهم يمضون على صلاتهم ويدعونه وإن نبهوه برمى لا يضر حركوه جاز ذلك لصلاح صلاتهم جميعا، وقول إنه يتهجس من بقربه، فإن غلب على ظنه أنهم قد أحرموا أحرم، وقول يوافق رجلا يحركه إذا أحرم الإمام ليستدل على إحرام الإمام، وأما الذى ذكره محمد بن جعفر إذا سلم الإمام سلّم الأصم ويكون بمنزلة من لحق الإمام وهو راكع، ويحتمل أن يكون عليه قراءة
الذى فاته مع الإمام.
مسألة
:
والأعجم إذا كان لا يعرف ما يقول ولا ما يقال له من الكلام في الصلاة لم