الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٠-
أقل إنه يضرب على ما لا يعرف. وأما الطهارة فإنه يعلم بالإيماء ويزجر كالأدب للشبى والدابة، حتى ينتهى عن الأنجاس لمخالطته لمن يعاشره أن لا ينجسه، وإن كان يعرف إذا قيل له قل سبحان الله في الركوع والسجود والقيام والقعود فذلك يجزيه إذا لم يفهم القرآن، ولم يقدر يتكلم به، وإن لم يفهم فأمره إلى الله ولا كفارة عليه في صلاة ولا غيرها إذا لم يفهم التعليم، ولا الإيماء، وإن كان الأعجم في الصف ولا يعلم حدود الصلاة فلا يفسدها وهو بمنزلة الصبى.
فصل
وقيل من رعف في وقت الصلاة فليحش أنفه فإن لم يمسك فليقعد وليؤم ويتق ثيابه ويجعل بين يديه طستا أو رماداً أو بطحاء أو ترابا أو رملا، وكذلك ابتلى بالتقطير في الصلاة ولم ينقطع فليحش ذكره بالقطن و يجعل ذكره في كيس في تراب نظيف، فإذا فرغ نظر فإذا رأى بللا ألقى ذلك التراب وجعل غيره عند كل صلاة. ومن رعف فظن أنه لا ينقطع فاحتشى في أول وقت الصلاة وانقطع في آخر الوقت فنرجو أن تكون صلاته تامة وإن انتظر إلى آخر وقت الصلاة بغير مخاطرة الصلاته ولم ينقطع وتوضأ، وصلى على ما يمكنه فجائز له ذلك. وقال بعض: إنه يجمع الصلاتين وسواء كان الدم في وجهه أو في سائر جسده يسكره ما قدر
مسألة:
وقيل من عناه القيء أو الرعاف انصرف فتوضأ، وبنى على صلاته ما لم يتكلم، وإن أدبر بالقبلة، وهذا عن عزان بن الصقر رحمه الله