منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١١

311

مسألة:

وقال الوضاح بن عقبة فى رجل في فيه حبن (1) فانفجر وهو في الصلاة فإن كانت مدة فلا بأس، وإن كان دم فقد انتقضت صلاته.

مسألة:

والمرعوف يصلى في غير مسجد أو مصلى. وقول إنه يجمع، وقول يفرد بالتمام،

كل ذلك جائز.

مسألة:

!

وقال أبو الحوارى رحمه الله فى الذى به الدم السائل من جرح أو رعاف ولم يتر وحضرت الصلاة فإن هذا يغسل ذلك الدم؛ فإن قدر أن يسكره بشيء سكره، وإن لم يقدر توضأ وصلى، وإن كان يسيل توضأ في غير المسجد، فإن كات لا يمكنه السجود أوماً. فإن أمكن أن يصلى قائما وأوماً إذا لا يمكنه السجود، وإذا لم يمكنه أن يصلى قائما صلى قاعدا، ويتقى الدم بما قدر عن ثيابه، فإن عليه الدم وسال على ثيابه مضى على صلاته وصلاته تامة.

مسألة:

و من عناء قيء أو رعاف وانصرف ليتوضأ ويبنى على صلاته فخرجت منه ريح من قبل أن يتوضأ فإنه إذا توضأ ليبتدى، الصلاة، وإن تكلم بما يجوز له

(1) من لسان العرب والحين الدمل وسمى الحين دملا على جهة التفاؤل وكذلك سمى السحر طبا وفي حديث ابن عباس أنه رخص فى دم الحبون وهى الدماميل واحدها حبن وحبنة بالكس أى أن دمها معفو عنه إذا كان في الثوب حالة الصلاة. اهـ

:

٢٬١٩٠ / ٩٬٢٥١