منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٣

مسألة:

وقيل: إن الراعف إذا كان دمه لا ينقطع أنه يصلى قاعداً ويتوقى ثيابه أن يصيبهما الدم، وتكون صلاته جلوساً في رمل أو رماد أو تراب أو يحفر بين يديه خبة ليقطر الدم لئلا ينتشر ويصلى كما أمكنه بطهارة الماء إلا موضع الحدث إذا لم يمكنه سده، وقول يقيمم لما بقى من موضع طهارته.

مسألة:

و من صلى و به دم لم يمكنه غسله أنه لا إعادة عليه، ومن كان الدم يخرج من فيه فإنه يصلى قائماً ويبزق عن يمينه وشماله ويتوقى ثيابه

مسألة:

وقال محمد بن جعفر من انتقضت صلاته ببعض الأحداث ابتدأها إلا في القيء والرعاف، فقول: إنه يتوضأ منهما ويبنى على صلاته إن شاء في مقامه الأول أو في موضع غيره ولا يضره مشيه إلى الوضوء واستسقاء للماء لوضوئه ولا حمله لنعله وثيابه. وإن كان إماماً فجائز للقوم أن ينتظروه حتى يتوضأ ويتمم بهم صلاتهم، وقول: إنهم لا ينتظرونه لأن الأثر جاء أن يقدم رجلا غيره يتم بهم

الصلاة.

مسألة:

وقال أبو عبد الله رحمه الله: من صلى مع الإمام ركعة ثم انصرف لقيء أو رعاف فتوضأ، ثم رجع فأدرك معه الركعة الأخيرة مأحب أن يبتدئ الصلاة.

٢٬١٩٢ / ٩٬٢٥١