الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٤- 31
-
وقول يعيد لما مضى من صلانه ويدخل فيما بقى من الصلاة ويبدل ما فاته من
مفارقتهم. مسألة:
ومن كان في كفه أو ركبتيه قرحة لا يقدر أن يضعهما على الأرض فإن
أمكنه أن يسجد من غير إيلام منهما فليسجد، وإن لم يقدر على ذلك فليوم إيماء.
فصل
وقيل إن المغمى عليه قبل دخول وقت الصلاة حتى فات وقتها أنه لا بدل عليه. وأما الناء قبل دخول وقت الصلاة حتى فات وقتها فعليه بدلها.
مسألة:
وروى أن ابن عمر أغمى عليه أكثر من يوم وليلة فلم يقض ذلك. ومن
أغمى عليه بعد أن دخل وقت الصلاة فإنه يصلى بعد ما أفاق ولا كفارة عليه
•
وقيل من غلب على عقله يجنون ثم أفاق بعد يوم أو شهر أو سنة أو أقل أو أكثر فإنه لا بدل عليه فيما مضى فى حال جنونه إلا أن يكون حدث به الجنون في وقت صلاة يمكنه فيه أداؤها فعليه بدل تلك الصلاة وحدها، لأن القلم مرفوع عن المجنون
حتى يفيق.
مسألة:
ومن أغمى عليه في وقت صلاة فتول عليه البدل، وقول لا بدل عليه إلا إذا أفاق، ويعجبني إذا كان صحيحاً ثابت العقل إلى أن دخل وقت الصلاة ومضى منه بقدر ما يتوضأ ويصلى الفريضة، ثم حدث به جنون أن عليه البدل،