منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٥

-

وإن كان دون هذا فلا بدل عليه إذا أفاق، وأما إذا أغمى عليه يوماً من شهر

رمضان أو أكثر فعليه قضاء الصوم.

مسألة:

ومن تداوى بدواء فذهب منه عقله فلا إثم عليه وعليه القضاء، وأحب إذا كان هذا الدواء متعارفاً أنه يذهب العقل فتداوى به بعد دخول وقت الصلاة أو قريب دخول وقت الصلاة أن يكون عليه القضاء، وإن تداوى به في غير وقت الصلاة أن لا قضاء عليه إذا كان الدواء من غير المحرمات ومتعارفاً نفعه لذلك الداء الذي به، وكذلك إن أغمى عليه قبل دخول وقت الصلاة وأفاق بعد

أن خرج وقت الصلاة.

مسألة:

وأما من شرب مسكراً فذهب عقله عن صلاة أو صلاتين أو صلوات فهو عاص الله تعالى، وعليه الجد والقضاء إذا أفاق، ويتوب إلى الله تعالى من شربه و من تفويت الصلوات.

مسألة:

و من شرب سما أو أكله فذهب عقله فقد الله وعليه قضاء الصلاة عمي إذا أفاق ولا حدّ عليه، وكذلك الذى يعمل عملا على سبيل القمار واللهو واللعب من وثب أو اقتحام أو حمل شيء فذهب عقله ذلك فالقول فيه كالقول في من

شارب السم.

٢٬١٩٤ / ٩٬٢٥١