الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٩319 -
-
تصلى فاتها القوم فلها أن تصلى على ظهر الدابة بالإيماء، وإن كانت تخاف فوتهم ومضيهم عنها ولم تطلب إليهم أن ينزلوها وصلت بالإيماء فعليها البدل بلا كفارة.
مسألة:
وإن كانت المرأة في دوينج فاستحيت أن تبرز للرجال، فصلت بلا وضوء فعليها البدل ولا كفارة عليها إن شاء الله، ويكره للمرأة أن تغطى فاها في الصلاة أو تسجد على جلبابها وإن فعلت ذلك فلا نقض عليها. وأما الرجل إن غطى فيه
نقض صلاته.
مسألة.
ومن جواب محمد بن روح رحمه الله في المرأة هل يجوز لها أن تصلى ولا تفرق شعرها. قال جاء الأثر أنه لا تصلى المرأة حتى تفرق شعرها، وكذلك الرجل وجاءت السنة بفرق الشعر و قلم الأظفار وأخذ الشارب، ومن تركه متعمدا انتقضت صلاته وليس له حد مؤقت إلا ظهور ما يحدث منها لما يلزم في أخذ الشارب إن سمح. وكذلك المانة والأظفار، وينبغى للمسلم من ذكر أو أنثى أن يتعاهد نفسه بالطهارة على ما جاءت به السنة.
فصل
وقيل تضع المرأة يديها للسجود قبل ركبتيها. وتضامم وتداخل وتلصق بالأرض و تضم رجليها في القعود. وقال أبو عبد الله: وتضع يديها في حجرها ولا تتجافى في سجودها كما يجلس الرجل، وتلصق بطنها بفخذيها ولا ترفع عجيزتها ولا تجلس