الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٠في الصلاة كما يجلس الرجل، ولكن تسدل رجليها من جانب واحد، والرجل
يفتح بين رجليه في القعود.
مسألة:
وإن توركت المرأة في الصلاة وفيها برتان فارتفعت رجلها العليا على السفلى وارتفعت عن الأرض فنرجو أن لا نقض عليها، ولا تتعمد لذلك، وإخراج البرتين إذا كانت تشغلانها عن إحكام صلاتها خير لها من تركهما.
مسألة:
وبلغنا أن رسول الله الا الله أنه قال: لا تقبل صلاة امرأة حتى توارى أذنيها ونحرها في الصلاة. ولا تقبل صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر (1). وقيل أقل ما تصلى فيه المرأة ثلاثة أثواب، درع، وخمار وجلباب، وقول إزار، وقميص، وجلباب، وقول درع، وجلباب، وقول إزار واسع ترده على رأسها بمنزلة الجلباب، وقول إزار وخمار، وقول تستر المرأة جميع جسدها إلا الوجه والقدمين والكفين بثوب أو ثياب.
محرم
مسألة:
قال أبو المؤثر رحمه الله: وإذا كانت المرأة تصلى حيث لا يراها غير ذى منها فتستتر إلى بعض بضعة ساقيها، وإن كانت حيث يراها غير ذي محرم
منها فعليها أن تستر قدميها.
(1) روى الخمسة إلا النسائي عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا يقبل الله صلاة حائض الإبحمار. م