منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢١

مسألة:

-

وقيل يجوز أن تصلى المرأة في بيتها في قميص وحده، وهو أقل ما تصلى به، وإن لم يكن لها ثوب إلا إزارها، فدخلت فيه وصلت به فلا نقض عليها ولا تمس فخذيها بيديها، وإن مست ذلك فلا نقض عليها. وقيل لا تصلى المرأة وساقها بارزة ولا بأس أن تصلى في بيتها ورأسها مكشوف، وقيل إذا أرادت المرأة معنى في الصلاة تصفق بيدها على فخذيها ولو عشر مرات، ويجوز أن تضرب أصابع يدها اليمينى على باطن كفها الأيسر، ولا يجوز ذلك لارجل، وإن سبحت فلا بأس عليها والله أعلم.

فصل

وقيل في امرأة صلت في موضع براخ، وشعر رأسها خارج أن عليها بدل صلاتها في بعض القول، وإن كان فى الليل كان أهون، كان خارجا منه كله أو بعضه، وإن لم يرها أحد ممن يجب عليها الاستتار منه حتى قضت صلاتها فصلاتها جائزة إن شاء الله، وليس الرأس أشد من الإلية والفخذ. وقد جاء في ذلك الاختلاف، فقول يفسد الصلاة ظهور مثل الظفر فصاعدا، وقول حتى يكون قدر الربع، وقول حتى يظهر الأكثر منه، وقول حتى يخرج كله، وقول إن صلت في غير ستر ورأسها مكشوف فصلاتها تفسد على حال، وإن صلت في ستر في غير بيتها ورأسها مكشوف فقيل صلاتها تامة، وقيل منتقضة وإن كشفته لعذر فصلاتها تامة

) 21 - منهج الطالبين / 4 (

٢٬٢٠٠ / ٩٬٢٥١