الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٢322
-
مسألة:
وقال أبو سعيد رحمه الله فى بعض قول أصحابنا، أن على المرأة أن تستر في صلاتها جسدها كله إلا وجهها وباطن كفيها وظاهر قدميها، ورخص لها من رخص في إبداء اليدين إلى موضع السوار، والرجلين إلى موضع الخلخال. وبعض رخص إلى مادون بضعة الساق من الرجل وموضع الدملوج من اليد، وبعض رخص لها في الصلاة بالدرع الضيق السابغ بغير خمار ولا جلباب: والسابغ هو ماستر الكمبين، وقول ولو بدا الكعبان إذا كانت في موضع مستتر. وقول ما لم يبد أخمص ركبتيها إذا ركبت أو سجدت فلا فساد عليها على معنى ما يكون لارجل في موضع السترة. وقيل يجوز للأمة أن تصلى مكشوفة الرأس. وكذلك أم الولد والمدبرة تصليان مكشوفتى الرأس لثبوت الرق عليهما، وأما الخرة إذا بلغت وجب عليها أن تستر رأسها في الصلاة، واختلفوا في صلاتها وبعض رأسها مكشوف وأكثر قول أصحابنا أن صلاتها تفسد بكشف بعض رأسها.
مسألة:
وقيل: سئل أبو سعيد رحمه الله عن المرأة إذا صلت في ستر ورأسها مكشوف في بيتها أو غيره وأبصرها من لا يجوز له النظر إليها فى الستر قال صلاتها منتقضة، و يعجبنى إن كان من ضرورة وهى موضع ستر، وأناها الأمر من قبل غيرها أن تم صلاتها وكذلك إن صلت ورأسها مكشوف في ستر من عذر وأبه رها من لا ا يجوز له النظر إليها فصلاتها تامة لأنها معذورة، وإذا وقع للمذر مما لا يمكن غيره مثل هذا فأرجو أن تزول أحكام ما يجب به النقض، ولا أعلم أن أحداً من