منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٣

أهل العلم قال إن صلات

اتم

إذا صلت في ستر ورأسها مكشوف من غير عذر إذا

نظرها من لا يجوز لها التبرج به، إذا كان ذلك من غير عذر، إلا أنه قد جاء مجمل من القول أنها تصلى بدرع صفيق ويجزيها ذلك. وإذا صلت في غير ستر ولم تجد إلا درعا وحده فذلك من المذر. والمتعبد بالصلاة عليه أن يصلى كما أمكنه على كل حال ولو كان عارياً إلا أن تستر عورتها بكل ما تقدر عليه من ستر وتصلى كما أمكنها. وإن صلت المرأة من غير ستر ورأسها مكشوف من عذر ثم قدرت في وقت الصلاة بعد أن صلت على الستر فلا إعادة، لأنها قد صلت على ما يجوز لها، وكذلك العريان إذا صلى عريان ثم وجد ثوبا في وقت الصلاة فذلك مما يجرى فيه

الاختلاف.

مسألة:

:

ومن جامع أبي محمد - وستر العورة واجب في الصلاة، ومن لم يستر عورته في الصلاة وهو يقدر على ذلك كانت صلاته باطلة بإجماع الأمة والمرأة كلها زينة إلا الوجه والكفين، قال الله تبارك وتعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ فينها و وهو الوجه، والكفان بإجماع الأمة، لأن الشاهد ودافع الحق إليها لا يصلون إلى معرفتها بعد المشاهدة لها إلا بكشف الوجه، ومن أظهر منهن زينتهن مع نهى النبي الله لهما عن ذلك في صلاتها كانت صلاتها باطلة لأنها

صلاة منهى عنها.

مسألة:

واختلفوا في تغطية قدمى المرأة في الصلاة فروى عن أم سلمة زوج النبي الله

٢٬٢٠٢ / ٩٬٢٥١