الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٤- 324
أنها قالت: قال رسول الله لا تعطى المرأة ظهر قدميها في الصلاة وصلاة الواصلة شعرها بشعر غيرها جائزة وقد لعن رسول الله الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والواشرة والمستوشرة، والنامصة والمستنمصة، والمتفلجات للحسن (1)، ولا يقدح جميع ذلك في الصلاة.
مسألة:
وسئل أبو سعيد رحمه الله عن المرأة المتبرقعة على وجهها ولم تبرز منها إلا عيناها، هل يجوز لها أن تصلى العيد أو الفريضة على ذلك؟ قال: لا تجوز صلاتها كذلك إلا من عذر واستتارها عن الناس ليس لها بعذر في الصلاة إلا أن تخاف على نفسها إذا أظهرت وجهها شيئا من العقوبات أو شيئا مما يسعها فيه التقية فذلك عذر لها. وإن كانت امرأة جميلة وخافت أن تفتن الرجال إذا نظروها فليس لها ذلك بعذر في الصلاة. وإن أخرجت وجهها إلا فمها وموضع سجودها وصلت على ذلك من غير عذر فإن كان اللباس الذى على موضع سجودها مما لم تنبت الأرض فلا تجوز صلاتها إلا من عذر. وإن كان ذلك من نبات الأرض فبعض رخص في ذلك. وقيل السجود على ما أنبتت الأرض جائز، كان من اللباس أو الحرائم غيره من الموضوعات أو المفروشات. ولعله مما يلحق معانى الاختلاف.
أو
مسألة:
والمصلى مخاطب بإظهار وجهه فى الصلاة كما مخاطب بستر عورته فيها.
(1) روى الربيع بن حبيب في سنده عن ابن عباس رضى الله عنهم قال لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن.