منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٥

مسألة:

واختلفوا في امرأة بلغت فصلت مكشوفة الرأس، فقال قوم عليها بدل ما صلت، وقول لا بدل عليها. وقول عليها بدل ما صلت في النهار ولا بدل عليها ما صلت في اسيل، وقول إن كانت في موضع غير مستتر فعليها بدل ما صلت، وإن كانت في موضع مستتر فلا بدل عليها، وقول إن كانت في موضع غير مستتر ولم يبصرها أ. د ممن لا يجوز له النظر إليها فلا بدل عليها، وقول لا بدل عليها في هذا كله والله أعلم. والموجود عن أبي الحسن رحمه الله أن عليها البدل، وفى الكفارة اختلاف

فصل

وقيل إن عمر بن الخطاب رحمه الله قال لأمة رآها: اكشفى عن رأسك ولا تشبهى بالحرائر. وقال أبو سعيد رحمه الله معى أنه ليس على الأمة ستر رأسها في الصلاة ولا فى غيرها ولا أعلم في ذلك فرقا في معنى اللازم، اتخذها سيدها سرية أو كان لها زوج، وإن سترت رأسها فليس بقبيح في هذا الزمان لأنها إنما كان المعنى فى أمرها أن لا تخمر رأسها وتنهى عن ذلك اثلا تشبه بالحرائر إذ كن يؤذين بالتشبه بالإماء بالمدينة، وقد زال ذلك عنها عندنا، والإماء والحرائر قد ظهر لهن من الزى والعادة ما قد أجمعن على ستر رءوسهن إد لا يؤذين في هذا الوجه، جاء فى فرض كسوة الأمة على سيدها في بعض القول ثوب فلو كان ستر رأسها واجبا لما قصر المسلمون في الحكم عن إبلاغها إلى ذلك

وقد

٢٬٢٠٤ / ٩٬٢٥١