الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٦326
فصل
وإن خرج شيء من رأس المرأة ولو مثل الظفر فسدت صلاتها، وقول حتى
يخرج قدر ربعه، وقول حتى يظهر أكثره، وقول حتى يخرج الرأس كله والرأس
أهون من الإلية والفخذ.
مسألة:
وقيل: تؤمر المرأة فى الصلاة أن تستر في الصلاة بين فخذيها، ولا يمس بعضها بعضا وإن فعلت ذلك فلا أعلم عليها فسادا.
مسألة:
وقال أبو سعيد رحمه الله: إذا صلت المرأة ورأسها مفتوت فصلاتها تامة إن شاء الله إذا كانت فارقة شعرها، ولا بأس على المرأة في لبس الحرير والذهب في الصلاة. وأما الثوب الذى فيه تصاوير الأرواح فلا تجوز به الصلاة للنساء ولا
الرجال.
مسألة:
وحفظ الوضاح بن عقبة أن النساء يؤمون بالإقامة إلى الشهادتين، ثم يمسكن
وبعض رأى عليهن الإقامة. وقول لا إقامة عليهن، والله أعلم.
مسألة:
وأما الخنثى فقيل إنه لا تكون مؤذنا ولا إمام مسجد، ويصلى وحده في
٢٬٢٠٥ / ٩٬٢٥١