الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٧327 -
-
الجماعة، ولا يصلى مع الرجال ولا مع النساء ويكون خلف صفوف الرجال وأمام النساء ويصلى صلاة الجمعة ولم يوجبها عليه، ويصف وحده قدام النساء، ولا يصف في صف الرجال ولا يؤم الرجل بالخنثى ولا المشكل. وقال أبو الحوارى رحمه الله ولا يصلى الخنثى إلا بإقامة. والله أعلم، وبه التوفيق.
٢٬٢٠٦ / ٩٬٢٥١