منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٩

مسألة:

- 329 -

وقيل للمراة أن يصلوا جماعة قعودا ويؤمهم واحد منهم لثبوت سنة الجماعة ويكون إمامهم وسطهم، لئلا ينظروا منه عورة إن تقدمهم، فإن قدر على ستر عورته بقدر ما لا يرون منه عورة تقدمهم وصلى بهم بمنزلة الإمام، ويؤمون في الركوع والسجود. ولا فرق فى صلاة العراة فى ليل أو نهار، ولا يبين لى في قول أصحابنا إلا أنهم يصلون قعودا لثبوت ستر العورة على الفرج.

مسألة:

وصلاة الجماعة أفضل لثبوت سنتها ولا يمنع شيء من لزوم الجماعة إلا عدمها حتى إنهم اختلفوا في الركبان، يقول إنهم يصلون الجماعة، وقول لا جماعة عليهم، ويكون إمام العراة فى صلاة الليل إذا كان ظلام ساتر قدامهم لثبوت السنة في تقديم الإمام على المأمومين، ومن لم يكن له ثوب يستر عورته من السرة إلى الركبة فهو بمنزلة العريان ويصلى قاعدا. وقول إنه إذا ستر الفرح بين فهو غير عار والفرجان القبل والدبر.

فصل

وإذا وجد العاري ثوبا وقد صلى بعض صلاته لبس الثوب وأعاد الصلاة من أولها، وكذلك المتيمم إذا وجد الماء وهو في حال الصلاة نقض ما صلى وأعاد، وكذلك من أمر بالصلاة على وصف فلم يفعل لمذر أو العجز ثم قد ارتفع المذر عنه وعاد إلى ما كان مأموراً بفعله ما لم يكى قضى ما أمر بفعله مع المذر. وأما

٢٬٢٠٨ / ٩٬٢٥١