الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٤-
2340
—
مسألة:
وفي الرواية أن ابن أم مكتوم قال يارسول الله إلى رجل ضرير البصر شاسع الدار لا قائد لي فهل لى من رخصة أن أصلى في بيتي قال: هل تسمع النداء؟ يعنى
الأذان قال: نعم قال: أجب (1).
مسألة:
وقال النبي الا الله من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر من خوف أو مرض أو غير ذلك وقال صل الله: إذا ابتلت الفعال فالصلاة) في الرحال، يعنى
إذا ابتلت النعال من الغيث فصل في رحلك أى في بيتك.
مسألة:
ويروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقد أقواما في الصلاة فقال ما بال أقوام يتخلفون عن الصلاة فيتخلف لتخلفهم أقوام آخرون، ليحضروا الصلاة أو ليبعين عليهم من يخالف أعناقهم ثم يقول لهم احضروا الصلاة. وقيل: الإمام التامة صلاته له ثواب كثواب من صلى خلفه. وقيل المصلى الذى إذا كان لابد له أن يصلى فليصلها في أول وقتها، فإن أول الوقت رضوان الله، وفي حديث آخر او يدرى العبد ما يفوته من أول الوقت لافتدى من ذلك بما قدر عليه من مال، والصلاة في الجماعة هي السنة والعبادة العظمى. وقيل: الصلاة في الجماعة، الجهاد
الأكبر، والانتظار من الصلاة إلى العملاة الرباط الأكبر
(1) رواه أحمد وأبو داود عن ابن أم مكتوم.
(2) رواه البخاري عن ابن عمر.