منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٦

- 346 -

ولو لم يحسن هو القراءة لأن ذلك خلاف السنة في الإمامة بالفرائض. والسنة

أن يقرأ الإمام لا المأموم، وإن فعلت ذلك فصلاة الرجل تامة، وعليها هي

الإعادة.

مسألة:

وقيل إن ابن عباس جاء والنبي صل الله يصلى بالاميل فجعله النبي صل الله

مسألة:

واختلفوا فى الإمام إذا لم ينو أنه إمام الجميع من يجئ يصلى بصلاته، فقول لا تجوز صلاة المأموم بصلاة من صلى ولم ينو أنه إمام له، لأنه لا يكون إماما له على الإطلاق إلا بنية، لأن الأعمال بالنيات، وكما لا تجوز الصلاة إلا بالنية على الانفراد فكذلك لا تكون الجماعة إلا بالنية. وإذا أمه الإمام بإظهاره للإمامة خرج من معنى الحكم أنه قد أمه إذا اتم به المؤتم واتخذه إماما لأن إظهار الإمام مالا يكون جائزا له من الصلاة من الجهر إلا بالإمامة كان ذلك دليلا على أنه إمام، فإذا كان هذا الإمام فى موضع إمامته المعروف بها من بقعته حسن أن يكون إماماً لكل من دخل معه من رجل أو امرأة، من همار بقعة أو غيرهم حتى يعلم المصلى خلفه أن نيته غير ذلك؛ وإذا لم يكن إماما في تلك البقعة معروفا بذلك حسن أن لا تثبت إمامته بمن صلى خلفه إلا حتى يعتقد الإمامة به أو يعلم ذلك منه

لمعنى ما قد صح أنه قد جعل نفسه إماماً، وأن هذا قد دخل معه في إمامته

مسألة:

وفى قول أصحابنا أن كل من صلى الفريضة وثبتت له صلاته كان قد صلاها

٢٬٢٢٥ / ٩٬٢٥١