الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٧- 0 347
(1)
منفردا أو في جماعة أن لا يؤم غيره في تلك الصلاة لقول النبي) إذا صلى أحدكم ثم أتى المسجد والإمام يصلى فيصلى ويجعلها نفلا، ولا يقوم الفرض بالنفل
من فعل الغير ولا من فعل النفس
مسئلة:
و من جامع أبي محمد رحمه الله زوى عن النبي أنه قال ليؤمكم أقرؤكم لكتاب الله، فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في ذلك سواء فأكثرهم سنا (2)، فإن كانوا في ذلك سواء فأقدمهم حجرة. وقال النبي الله إنما جعل الإمام إماماً ليؤتم به). وقال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة
له إلا من عذر) ومن جمع بين العلم والقراءة والعمل كان أولى بالإمامة
و إذا استووا في ذلك كان أكبرهم سنا لما في النفوس من تعظيم ذوى الأسنان، فإن استووا في ذلك فأثبتهم ورعاً وصلاحاً لأنه لا يخفى على ذي لب أنه قد جمع من الفضائل ما لا يرغب عن اتباعه إلا ناقص، وكذلك كرهنا إمامة الفاسق مع جواز الصلاة خلفه لما فاته من تعظيم النفوس له من جهة الدين، وإن كان ذلك
(1) أخرجه الترمذى والنسائى وأبو داود عن جابر بن يزيد عن أبيه. (2) روى مسلم عن ابن مسعود ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة شراء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفى رواية سنا عوضا عن سلما ومعناه إسلاما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطان ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. م (3) أخرجه أبو داود وأمله في الصحيحين بلفظ أطول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ايؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع تاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياماً وإذا صلى قاعداً فصلوا قعودا أجمعين. (4) أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم عن ابن عباس. م
،