الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٩349 -
مسألة:
وإذا قام إمام العراة قدامهم والمرأة أمام النساء في الصلاة وهى لهن إمام أو قامت المرأة إلى جانب الرجل فى الصلاة، أو قام المأموم على يسار الإمام، وكذلك من كان في معناهم خالف ترتيب النبي صل الله علهم في الصلاة فصلاة هؤلاء كلهم باطلة، ولا يكونون مطيعين في صلاتهم مع مخالفتهم للنبي مال اللي في ترتيبه إياهم، وقد قال الله تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهم فتنةٌ
»:
أو يُصِيهُمْ عَذَابٌ أَلِه. ولا يكون أحد إماماً لرجل في بيته ولا في سلطاته .. إلا بإذنه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه، والتكرمة الفراش والمخدة، فالواجب على المؤمن امتثال ما أمر به النبي الله من فرض وندب في صلاة وغيرها، وأجمعوا أن الإمام إذا كان يحسن الصلاة وما يلزم فيها من قراءة أو غيرها أن
إمامته جائزة، وإن كان فى المأمومين من هو أقرأ منه أو أكبر سناً.
مسألة
وإمامة العبد والأعمى والخصى جائزة إذا كان بالوصف الذي وصفه النبي
، وإمامة ولد الزنا والمنبوذ وولد الملاعنة جائزة.
مسألة:
وقيل إن الخصى لا يكون إماماً ويكره أن يؤم الناس في الصلاة المقيد والمجبوب إلا أن يصلوا بمثلهم: وقال أبو عبد الله لا بأس بإمامة المجبوب إذا
كان صالحاً.