الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٠مسألة:
وقيل لا يصلى خلف المولى إذا قال إنه من العرب، ولا من انتمى من العرب
إلى غير عشيرته
مسألة:
•
وسئل أبو عبد الله رحمه الله عن إمامة من يعشى بالليل ولا يبصر في الليل والذين خلفه يبصرون، قال: تجوز الصلاة خلفه بالليل وتجوز الصلاة خلفه بالنهار
مسألة:
وذكر أن موسى بن على كان يصلى خلف محمد بن سليمان وهو أعمى. ومقطوع الرجل يلحقه معانى الاختلاف في الإمامة في الصلاة إذا كان يصلى قانما. وأما مقطوع اليد فقد كرهه من كرهه لنقصان طهارته. وأما مقطوع الأذن الواحدة والعين فتجوز إمامته بالأصحاء، وكذلك الأنف، وأما الأصم فإمامته جائزة لأنه يبصر القبلة. وأصحابنا لا يرون الصلاة خلف من يقنت إذا علم أنه يقنت في الصلاة، وإن لم يقنت فلا بأس بالصلاة خلفه، ومن صلى خلفه قبل أن يعلم أنه يقنت فقنت فلا إعادة عليه ولو علم بقنوته وهو يصلى خلفه، ولكن لا يصلى خلفه غير الصلاة التي صلاها خلفه (1) وعلم فيها بقنوته
مسألة:
واختلف في الصلاة خلف من يحرم قبل أن يوجه. فبعض يجيز الصلاة خلفه،
(1) ينظر هل تفسد صلاته إذا صلى خلفه وهو يعلم أنه يقنت اختلف أشياخنا في ذلك والأصل فيه هل النهي يدل على فساد المنهى عنه أو لا يدل هذا ما يظهر في توجيه القول والله أعلم. م