منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥١

- 351 -

-

و بعض لا يجيزها خلفه، والذى لا يجيز الصلاة خلفه ينقض صلاته التي صلاها

خلفه، علم أنه يفعل ذلك أو لم يعلم. علماً

مسألة:

وفي الفنوت إنما يذهب من ذهب إلى فساد صلاته إذا صلى خلفه من بعد

عليه أنه يقنت فثبت معنى التوجيه بعد الإحرام أنه أشد إذا كان نقض الصلاة به على العلم والجهل عند من ذهب إلى ذلك

مسألة:

وكره من كره للولد أن يؤم الوالد إلا أن يكون الولد يقرأ والأب لا يقرأ.

مسألة:

وعن أبى بكر أحمد بن محمد بن أبى بكر في الذى يصلى بقوم ولم يأمروه ولا استأذتهم في ذلك فإذا لم ينكروا عليه ذلك جاز له ولهم، ويستحب له أن

يستأذنهم إذا أراد أن يصلى بهم.

مسألة:

ومن أبى الحسن البسياني أن النساج يجوز أن يؤم بالناس في الصلاة والجائز

كانت ناقصة.

منه

غير المأمور والأفضل أفضل، وأولى بالتقديم من غيره. ومن أصبع أو مقطوعة منه فلا بأس أن يؤم غيره ممن هو أتم منه، وكذلك إن كانت يده مقطوعة إلا أن يترك حدا من حدود الصلاة من العجز عنه في قيامه أو سجوده مما ينقض صلاته، فإنه لا يؤم إلا بمن هو مثله أو دونه، ومن عرضت له

٢٬٢٣٠ / ٩٬٢٥١