منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥٣

353 -

-

مسألة:

واختلفوا في جواز الصلاة خلف من يقول، ولا الضالين آمين، ونحب إن كان الفاعل لذلك من أهل التعبد به أنه لا يكون على للصلى خلفه إعادة إذا احتاج إلى الصلاة خلفه لإحياء سنة الجماعة ولم يوجد غيره.

مسألة:

وقيل يجوز للمتيمم أن يؤم المتطهرين لثبوت طهارته، وقال أبو عبد الله إذا صلى رجل متيمم من جنابة برجل متوضئ انتقضت صلاة المتوضئ وقول

لا نقض عليه.

مسألة:

وإن صلى متيمم من جنابة بمتيمم من غير جنابة فلا ينبغى ذلك ولا نقض

عليه. وقول عليه النقض.

مسألة:

وقال أبو سعيد رحمه الله إن القاعد يصلى بصلاة القائم في الفريضة والنافلة، وأما صلاة القائم بالقاعد فقول لا تجوز فى الفريضة، وقول لا تجوز في الفريضة والنافلة، ويروى معنى ذلك عن النبي الله، وذلك لفضل الجماعة، والمقعد لا يصلى بالقائمين ويصلى بمن هو مثله وبالنائمين وبالقائمين.

مسألة:

وعن أبى الحوارى رحمه الله في أهمى أو مكسور لا يعتمد على قدميه في

(23 - منهج الطالبين / 4)

٢٬٢٣٢ / ٩٬٢٥١