الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٧مسألة:
357
-
وأما الذى يحرم قبل التوجيه فصلاته وصلاة من صلى خلفه فاسدة وقول
صلاة من صلى خلفه تامة.
مسألة:
ومن صلى خلف رجل يدين بالقنوت في صلاته فلم يظهر قنوتا إلا أنه وقف
فصلاته تامة.
مسألة:
وقيل إن أهل مكة والمدينة لا يقنتون، وأما أهل البصرة فيرون القنوت
في صلاة الفجر والوتر.
فصل
وقال موسى بن على رحمه الله من علمت منه أنه يسرق أموال الناس فلا يصلى خلفه، قال أبو المؤثر مثل ذلك، وإن صلى خلفه لم أر عليه إعادة صلاته وإن صلى وحده أحب إلى من أن يصلى خلف من يسرق إلا أن يتوب ويغرم.
مسألة:
ومن كان معه مال شاهر مع الناس أنه حرام والرجل مصر عليه ويأكله فإنه لا يحل للمسلم أن يأمن هذا بعد علمه بإصراره أن يتقدم الناس في الصلاة، صلاة فريضة ولا نافلة، وأما إذا استضر هذا المسلم إلى الصلاة خلف هذا المصر فجائز
للمسلم.
٢٬٢٣٦ / ٩٬٢٥١