منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥٨

مسألة:

358

وذكر القاسم بن يوسف عن من ذكر عن عمر أنه قال لا يصلى خلف ولاة

السلطان من قومنا.

مسألة:

وعن عزان بن الصقر رحمه الله في الصلاة خلف رجل لم يعلم منه إلا خيرا أنه كرهه أهل المسجد وكرهوا الصلاة خلفه وأبى أن يقلع عن ذلك وهو يصلى في المسجد وهم له كارهون أنه لا بأس على من صلى خلفه إلا أن يعلم منه سوء.

مسألة:

وسألته عن الصلاة المفروضة خلف من لا أتولى أو يكون متهما أوقد اطلعت عليه ودو مواقع نهيا من نهى الله، قال استتبه، وإن تاب وإلا فلا تصل خلفه

مسألة:

وقيل: يجوز الصلاة خلف مقطوع اليد أو أشل الرجل، وقيل من صلى بقوم وهو لا يحسن إذا سئل عن حدود الصلاة ولم يحفظ ذلك فصلاته تامة إلا أن يكون لا يعرف ما لا يتم الصلاة إلا به فلا تجوز الصلاة خلفه إذا علموا ذلك. ويكره أن يؤم المقيد في الصلاة غير المقيد، وسأل أبا المؤثر بعض العلماء عن رجل صلى خلف رجل صلاة الفجر ثم سأله عن التحيات فلم يقمها على وجهها وزاد فيها أو نقص منها أو خلط فيها فقال: لم يكن عليه أن يمتحنه عن ذاك فإذا فعل ذلك فأحب أن ينقض صلاته فنقض صلاة الفجر في مسجد أبى عبد الله بمحضره وأمره

أن يعيد ركعتي الفجر ولو صلى خلفه العتمة لأمره بإعادتها وإعادة الوتر

٢٬٢٣٧ / ٩٬٢٥١