الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٩- 359 -
-
مسألة:
ومن صبى فوق سطح مسجد فلا أحب لأحد أن يصلى خلفه معه. وقال الوضاح إن الرجل إذا كرهه الرجلان من الصالحين المسلمين ممن يحاضر المساجد
في الجماعة فنحب له أن لا يصلى بهم ..
مسألة:
وإن كان إمام مسجد فى يده مال على غير وجهه أو يخالط لشيء على غير وجهه أو يجور في حدود الأرض أو يضيق طرق المسلمين فلا تجوز الصلاة خلفه. وقال محمد بن خالد سمعنا أنه إذا كان المريض فى حد يسمه أن يصلى قاعداً فيتكلف أن يؤم بالقوه قائما أن صلاته جائزة.
مسألة
:
وقيل في الذى يصلى فى الجماعة صلاة العصر، ثم ذكر أنه لم يصل الظهر فقيل إنه يقطع صلات، فإن مضى بهم فسدت صلاته وصلاتهم جميعا، وقول إن ذكر بعد أن دخل في الصلاة فإنه يمضى على صلاته ويتمها.
مسألة:
ومن أم رجل وقد صلى الرجل وحده فإن كان الإمام يؤم في ذلك المسجد فصلاة الإمام: مة ولا اختلاف في ذلك، وإن كان لا يؤم فيه فيختلف في تمم
صلاته.
وقيل إذ حضر مأموم وقد فرغ الإمام من الصلاة وللمسجد إمام راتت