منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٤

مسألة:

-

وسئل أبو سعيد رحمه الله عن إمام المسجد إذا صلى بالجماعة بمن حضره من العمار ثم جاء غيره من العمار أو من غيرهم فصلوا جماعة في ذلك المسجد قدام الموضع الذي هو صلى فيه، أن صلاة الجماعة الأخرى لا تقطع على المصلين قبلهم صلاة النافلة، لأن الجماعة قد ثبتت لهم في المسجد.

مسألة:

وإن صلى الإمام في مسجده بامرأة أو صبى أو نساء كثيرة وصبيان فلا يجوز لأحد أن يصلى بعده جماعة حيث تجوز الصلاة بصلاته، لأن الصلاة على من عقل من الصبيان واجبة، ولأن النساء إذا صلين مع الجماعة أن صلاتهن تتم، فإذا وقعت الجماعة بمن تجوز من المجتمعين عليها من صلاتهم فهى جماعة، وذلك إذا كان اعذر. وإن صلى بهم على هذه الصفة من غير عذر لم نرها تقع موقع الجماعة، وللعمار أن يصلوا إذا حضروا جماعة ولو في صلاة واحدة، وكذلك إن صلى بمسافر أو عبد بغير رأى سيده إذا صلوا مع الإمام حيث تجوز إمامته ويكون إماماً لمن يصلى معه، ولو صلى بعبد بغير رأى سيده في مسجده الذى يؤم فيه الجاز.

مسألة:

وإن أمر عبد غيره أن يصلى خلفه فى مسجده أو غير مسجد بغيره إذن سيده فتحب له أن يتخلص إلى سيده بقدر ما أستعمله. وإن دخل قوم مسجداً يريدون الصلاة ولم يعلموا أصلى فى ذلك المسجد جماعة أم لا، فنحب لهم أن يصلوا جماعة لأنهم يصلون على شبهة.

٢٬٢٤٣ / ٩٬٢٥١