الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦٥-
مسألة:
وأما من صلى جماعة في مسجد بعد أن صلى إمامه فيه بالجماعة تلك الصلاة (1) فاسدة فى أكثر القول. وأما فى حين الصلاة فلعله أكثر تشديدا
فصلاتهم "
في فساد صلاتهم.
مسألة:
وقال بشير بن محمد بن محبوب رحمهم الله فى قوم صلوا جماعة في مسجد، ثم جاء إمام المسجد فصلى أن صلاة الذين صلوا قبل الإمام فاسدة، وأما غيره فيرى
جوازها.
مسألة:
وإذا كان مسجد جامع له إمام معروف في سائر الأوقات وله آخر يصلى فيه يوم عرفة وليلة النحر، فقال بشير كل من كان لشيء فهو له. فإن صلى إمام ومعه أناس آخرون تلك الصلاة فينبغى أن تكون صلاة الرجل المعروف به تلك الليلة هي الصلاة، وعلى الآخرين النقض على قول من يرى النقض
مسألة:
وعن أبى سعيد رحمه الله في صلاة جماعة يؤم بعضهم ببعض في موضع واحد
(1) هذه المسألة والتى قبلها القصد منها ـد ذريعة عن التساهل والتهاون بالجماعة لئلا يكون في أنفس الناس بعضهم على بعض نيتأخرون عمداً عن الجماعة ليصلوا بأنفسهم جماعة فيحصل من هذا الفرقة المنافية لحكمة الجمعة والجماعة وإلا فتكرر الجماعة إذا صلحت النية جائز كما دل عليه الحديث السابق فى الرجل الذى دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه جماعة. فقال من يتصدق على هذا. الحديث.