منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٧

- 367 -

مسألة:

وإن صلى جماعة فى مسجد له إمام وليس فيهم أحد من العمار أنه لا بأس عليهم في ذلك إذا صلوا قبل الإمام، والإمام أن يصلى بعدهم جماعة، وإن تقدم هذا الذي هو غير إمام برأى أحد من العمار وصلى بهم وبمن حضره قبل الإمام فللإمام أن يصلى بعدهم جماعة ولا تضره صلاة من صلى قبله من العمار أو غيرهم لأنه هو أولى منهم. وقول إذا صلى الإمام الأول برأى أحد من العمار فقد وقعت

صلاة الجماعة وليس للإمام أن يصلى بعدهم جماعة

مسألة:

وقال أبو سعيد رحمه الله في الإمام إذا صلى وحده في مسجده الذى يؤم فيه فريضة ولا يجهر أنه يجوز أن يصلى بعده جماعة في موضعه، ولا أعلم في ذلك اختلافا وإن جهر فقول يجوز أن يصلى بعده جماعة وقول لا يجوز.

مسألة:

وقيل في المأموم عن يمين الإمام تنتقض صلاته أن الإمام يمضى على صلاته جهرا فيما يجهر فيه الإمام، وإن جاء آخر فليقل إلى داخل معكما ثم يوجه، ويجر الذي عن يمين الامام قبل أن يحرم، فإن جره بعد أن أخرم فسدت صلاته، وقول لا تفسد، وإن فسدت صلاة أحد المأمومين فيزحف الآخر حتى يكون عن يمين الإمام ويمسك عن القراءة فى حين زحفه إلى أن يقف عن يمين الإمام، وإن أحس بآخر يريد أن يدخل معهما فتأخر إليه أو قام الرجل وراءهما ولم يجره إليه فتأخر هو إليه فلا فساد عليه في صلاته:

٢٬٢٤٦ / ٩٬٢٥١