منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٩

-

وإن لم يقطع صلاته وأتمها وحده فإن كان حين دخل القوم في الصلاة وهو قد صلى أكثر صلاته، ثم أتم الصلاة وحده فلا نقض عليه، وإن كان لم يصل أكثر صلاته حين دخل القوم في الصلاة وأتم الصلاة وحده فأحب أن يعيد، قال أبو المؤثر رحمه الله: إذا لم يكونوا في مسجد فإن قطع صلاته ودخل في صلاتهم فحسن، وإن صلى وحده وهم يصلون فلا أرى عليه ولا عليهم نقضا، كان في أول الصلاة أو آخرها. وفى بعض القول، ولو كانوا في مسجد وليس المصلون فيه جماعة بمنزلة الإمام الراتب على وجه ما يكون إماماً فلا بأس عليه. وإن دخل في الجماعة فهو أحب إلى وأفضل.

:

وإذا أراد الإمام أن يصلى بمن خلفه جماعة فإنه ينوى ويقول: أصلى الفريضة التي افترضها الله على، وهى صلاة كذا وكذا ركعة، إلى الكعبة الفريضة، طاعة الله ولرسوله محمد ال، إماماً لمن يصلى بصلاتي ولمن يأتي، والمأموم ينوى ويقول: أؤدى الفريضة التي افترضها الله على، وهى فريضة كذا بصلاة الإمام جماعة إن

لصلاة

كان الإمام وليا، وإن كان غير ولى قال بصلاة الجماعة. والمسافر ينوى الجمعة أو غيرها من الصلوات أنه يصلى بصلاة الإمام، وإن أراد الإمام أن ينوى في صلاة الجنازة بمن خلفه قال أصلى على الجنازة السنة التي أمر بها رسول الله الله إماماً لمن يصلى بصلاتى أربع تكبيرات إلى الكعبة، طاعة الله ولرسوله محمد مال والمأموم يقول أصلى على هذا الميت صلاة الجنازة اتباعا للإمام، أصلى بصلاته (24 - منهج الطالبين / 4 (

٢٬٢٤٨ / ٩٬٢٥١