منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٠

طاعة الله ولرسوله محمد مال الله، وينوى المصلى في صلاة العيد إذا كان إماما يقول: أصلى صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى ركعتين بثلاث عشرة تكبيرة إلى الكمية

الفريضة إماما بمن يصلى بصلاتي طاعة الله ولرسوله محمد ا، وإن كان مأموماً

صا

قال بصلاة الإمام طاعة الله ولرسوله محمد الله، ويقول الإمام في صلاة قيام شهر رمضان أصلى سنة قيام شهر رمضان أداء للسنة إماماً لمن يصلى بصلاتي إلى الكعبة الفريضة طاعة الله ولرسوله محمد الله و المأموم يقول أؤدى سنة قيام شهر رمضان تبعا للإمام طاعة الله ولرسوله الله.

فصل

وقيل من صلى الظهر ونيته أن جاء الإمام صلى معه الفريضة، وهذه نافلة، وإن لم يجى الإمام فصلاته الفريضة أن تلك العبادة لا تجوز على تلك النية وعليه الإعادة لأن الصلاة لا تؤدى بالشرائط

مسألة:

ومن صلى بخمسة، جال وينوى أن يصلى بثلاثة منهم دون الباقين، ثم عرفهما بذلك أن صلاتهما جائزة إذا كان معروفا أنه إمام للصلاة في ذلك المسجد وليس

عليهما قبول قوله بعد الصلاة.

مسألة:

ومن دخل مع الإمام المسافر في صلاة العصر وهو ينوى الظهر فلما سلم الإمام قام الداخل فأتم الركعتين الأوليين أن صلاته تامة. وقيل: عليه الإعادة، قال:

٢٬٢٤٩ / ٩٬٢٥١