منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧١

- 371

وكنا مع أبي سعيد رحمه الله بأثيل، فصل معنا رجل ونحن في آخر الركعة من

العصر، ثم أتم بقية الظهر فقال أحب أن يبدل. وقول لا بدل عليه

مسألة

:

قيل لأبي سعيد رحمه الله في الإمام إذا نسى أن ينوى أنه إمام لمن صلى معما جماعة هل تم صلاته؟ قال: نعم إن كان من قبل إمام ذلك المسجد وإلى ذلك قصد حين يقوم إلى الصلاة ولم يعلم أنه حول نيته إلى غير ذلك حتى أتم صلاته.

مسألة:

وقال أبو عبد الله رحمه الله إذا أقام الإمام الصلاة في المسجد فترى أنه إمام لمن يأتى فليجهر بالتكبير في صلاة النهار وبالقراءة والتكبير في صلاة الليل، فإن لم يجهر فلا نقض عليه، فإن جاء الداخل معه جهر، وإن لم ينو أنه إمام لمن يأتيه فدخل معه أحد تمت صلاة الإمام وفسدت صلاة الداخل (1)، وإن جاء ثالث إلى رجلين وهما يصليان، أحدهما إمام لصاحبه فلا يتقدم الإمام ولكن يتأخر الرجل إلى صاحبه، فإن تقدم الإمام فسدت صلاته. وإذا قام رجل للصلاة وحده ثم أحرم ثم جاء رجل آخر فدخل معه في الصلاة أو أكثر من رجل ولم ينو إن جاءه أحد أنه إمام لهم ويجهر بهم ثم صلى بهم بغير نية أن صلاته هو تامة وصلاتهم فاسدة. والله أعلم وبه التوفيق.

(1) قال البخارى باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم وذكر حديث ابن عباس لما بات مع خالته فقام التي صلى الله عليه وسلم يصلى وقام يصلى معه.

٢٬٢٥٠ / ٩٬٢٥١