الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٢372
القول السابع والثلاثون
في صلاة الرجال مع النساء، والنساء مع الرجال
مع الإمام وغير الإمام
، وقيل إذا صلت المرأة مع الرجل بصلاته وكانت بحذائه ولم تتأخر عنه أن
صلاتها منتقضة وصلاته هو تامة.
مسألة:
وقال محمد بن المسبح يكره أن تصلى امرأة غير ذات محرم مع رجل فإن فعلت فلا بأس. وقيل تكون المرأة إذا صلت مع زوجها متأخرة عنه حتى يسبقها رأسه
ويكون سجودها حذاء منكبه.
مسألة:
وقال أبو عبد الله أقل ما سمعت إذا صلى رجل وامرأة لا يجاوز سجودها
منكبيه وتكون متأخرة عنه فإن جاوز سجودها منكبيه فأخاف عليه فساد صلاته.
وقال محمد بن المسبح لا فساد عليهما.
مسألة:
واختلف في المرأة تصلى قدام الرجل وهو يصلى وكل يصلى بصلاة نفسه فأكثر القول أنها لا تقطع عليه صلاته ولو كانت من غير ذوات المحرم ما لم يمس منها محرما، فإن كانا يصليان بصلاة واحدة فأكثر القول أنها تقطع عليه صلاته
٢٬٢٥١ / ٩٬٢٥١