منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٣

373

—

ما لم تكن ذات محرم منه، وقيل إن الحد الذى لا يقطع صلاتهما إذا كانت منه على رأس ست أذرع، وإن كانت على أقل من ذلك فسدت عليه. وأما إذا صلى رجل وامرأته تصلى قصده وليس هو يؤمها فصلاتها جائزة. وحدثنا زياد بن الوضاح

عن منازل أنه قال لا بأس إذا كان كل واحد منهما يؤم بنفسه

مسألة:

•

وقيل: إذا صلى الرجل وحذاه امرأة تصلى بصلاته وحدها فإن صلاته فاسدة إلا ان يكون كل واحد منهما يصلى في قرنة بقدر عرض البيت ست أذرع

أو مثلها.

مسألة:

وقيل: إن صلت امرأة مع رجل جماعة فلم تتأخر عنه وكانت حذاءه فصلاته تامة وصلاتها منتقضة. وينبغى للمرأة إذا صلت بصلاة زوجها أو ابنها أو ذوات

ودها

محرم منه أن يكون سجودها عند ركبتيه وأقل ما سمعت أنه لا يجاوز سجود

منكبيه.

مسألة:

وإن صلى رجل وامرأة في صف واحد خلف الإمام وحدهما وكانت عنه دون ست أذرع وهو خلف الإمام ميختلف في ذلك فقول تفسد صلاته هو، وقول

تفسد صلاتهما جميعاً، وقول صلاتهما جميعاً تامة

مسألة:

وقال أبو سعيد رحمه الله إن بعضا يقول إن المرأة إذا صلت قدام الرجل عن

٢٬٢٥٢ / ٩٬٢٥١