الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٤3740
-
يمينه أو عن شماله وهو يصلى وحده أن صلاته وصلاتها تامة، وكذلك إن كانت قاعدة مالم تكن حائضا إذا كانت قدامه. وإذا صلت بصلاته وكانت ذات محرم منه فتكون منفسحة عنه عن يمينه، غير مساوية له فى قيامها وركوعها وسجودها فتم صلاتهما جميعا إن شاء الله. وإن ساوته في شيء من ذلك ولو في حد واحد ففي بعض القول أن صلاتهما تامة، وقول تؤمر أن تكون خلفة. وإن كانت غير ذات محرم منه وصلت عن يمينه فالقول فيها كالقول في الزوجة مالم تمسه، وإن تماسا بالثياب فأستوحش ذلك ولا أقدم على فساد صلاتهما.
مسألة:
وإن صلت امرأة مع الرجال في الصف فعليها الإعادة، وعلى الذي عن يمينها
وشمالها وخلفها الإعادة.
مسألة:
وإن صلت النساء في صرح المسجد أو فى المسجد محاذيات لصف الرجال من المسجد وبينهن وبين الرجال سترة كمنظف أو حصير في الباب فصلاتهم جميعا جائزة لأنه لا صف على النساء مالم يكن بينهن وبين الرجال ست أذرع. وقول عليهن الصفوف مع بعضهن بعضهن بعض. وإن كان أقل من ست أذرع ففي ذلك اختلاف. قال بعض تفسد صلاة الرجال الذين بينهن وتفسد صلاة المرأة التي على الصف. وقول تفسد صلاة الرجال ولا تفسد صلاتهن. وقول صلاتهن وصلاتهم تامة، ولو كان بينهن وبين الرجال أقل من ذلك، وذلك كان إذا صلوا بصلاة الإمام
والسترة مما تجيء وتذهب، وقال بعض لا يجوز ذلك وقال بعض يجوز.