منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٥

مسألة:

-

من

وقال أبو سعيد رحمه الله إذا صلت المرأة بصلاة الجماعة وكانت عن يمين الرجال أو عن شمالهم فيما دون ست أذرع فقول تفسد صلاة من يليها ولا تفسد صلاتها، وقول تفسد صلاتهم وصلاتها، وقول لا تفسد صلاتهم ولا صلاتها، ويعجبني قول من قال أن لا فساد عليهم ولا عليها لأنها طاهرة. وأما إن قطعت على أحد المصلين في الصف أفسدت عليه صلاته لأنها لا تؤم في صلاة الفريضة ويلحق ذلك معنى الاختلاف. وأما إذا كان الرجل خلفها في صلاة الجماعة وصف النساء هو المتقدم قاطع على الرجال بقدر ما لو كان الصف هنالك من الرجال كان منقطعاً أو تحول النساء بين الصف الآخر والإمام أو الصفوف من الرجال خلف الإمام كان صف النساء قاطعا على صلاة الرجال، لأن الصفوف يوم بعضها بعضا والإمام يؤمهم جميعا. وإن كان حيال المصلى عن يمين أو شمال امرأة حائض أو جنب أو ميتة ولم يمسه فلا نقض عليه، وإن مسته فعليه النقض. وقال محمد بن المسبح رحمه الله إذا مسته انتقضت صلاته ولو لم تكن حائضا، وقول إن مست ثيابه فلا نقض عليه، وإن مست بدنه انتقضت صلاته. وإن كانت امرأة تصلى بحذاء رجل وكان بينهما ست أذرع فلا نقض عليه. وإن كان أقل انتقضت

مسألة:

وإن جاءت امرأة فصفت عن يمين رجل أو شماله وصلت، فإن كان كل واحد يصلى بصلاة نفسه فقول تقسد عليه صلاته إذا كانت منه دون ست أذرع، وقول لا تفسد عليه على حال، وإن كانت تصلى بصلاته في جماعة، فبعض شدد في ذلك،

٢٬٢٥٤ / ٩٬٢٥١