منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٧

377

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم.

مسألة:

وقيل يصلى الرجل بزوجته النفل ولا يصلى بها الفرض ويكون سجودها فيما

بين منكبيه الى ركبتيه

مسألة:

ومن صلى في بيته أو غير بيته وصلت امرأته عن يمينه أو عن شماله وحدها فلا بأس ومن صلى فى عرض البيت وصلت امرأة أيضا في عرضه فلا بأس.

مسألة:

وقال أبو عبد الله رحمه الله قد كنا نفعل ذلك في المسجد الحرام، ومن صلى في المسجد الحرام وامرأة قريبا منه حذاءه في المسجد فلا بأس إذا كان ذلك في

صلاة الجماعة.

فصل

وقيل إذا صلى رجال ونساء خلف إمام وكانت امرأة في الصف قطعت المرأة صلاة الرجل الذي يليها، وإن كان بين الرجال والنساء فرجة مقدار مقام رجل لم يقطعن على أحد، وإن كان أقل من ذلك قطعن على الذي يليهن، وإن كان النساء وسط الصف والرجال من الجانبين قطعن على من يايمن في يمين وشمال،

=

في النار وهكذا حتى أصبح الصباح فإذا هى عروس زنت إلى زوجها من عقر نزوى وسال الوادي فرق بينها وبين صويحباتها فلما أصبح الصباح ردها إلى أهلها يعقر نزوى وكان من قدر الله أنها لم تتفق مع زوجها الذى زفت إليه فتزوجها الشيخ الصالح ..

٢٬٢٥٦ / ٩٬٢٥١