منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٩

وحب فى الخنثى أن يكون بين صف الرجال والنساء خلف الرجال، وقدام النساء، وإن صف في صف الرجال نقض صلاة من يليه من يمين أو شمال بمنزلة المرأة لأنه لا يتعرى من معانى أحكام النساء، وإن صف في صف النساء فالقول فيه كالقول في صف الرجال لأنه لا يخلو من معانى أحكام الرجال ويفسد على من على يمينه

أو شماله من النساء.

مسألة

وإن صف النساء خلف الإمام وصف الرجال خلف النساء فهو أشد والنقض

أولى بهم.

مسألة

وإن صف رجل وسط صف النساء فسدت صلاته وصلاة من يليه منهن من

يمين وشمال وخلف.

مسألة:

وإن صلى رجل وامرأة بصلاة الإمام كان الرجل خلف الإمام والمرأة خلف الرجل، وإن كانت امرأتان إلى ما أكثر كان الرجل عن يمين الإمام والنساء خلف الرجل. وقول إن النساء لا صفوف عليهن، ونحب أن يكن صفوفاً في صلاة الفريضة، ولا صفوف عليهن في النوافل، في مسجد أو غير مسجد، كن خلف الإمام أو خلف الصفوف

٢٬٢٥٨ / ٩٬٢٥١