منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨٠

فصل

وإن صلت المرأة بصلاة الرجل وكانت بحذائه ولم تتأخر عنه أن صلاتها

منتقضة وصلاته هو تامة.

مسألة:

وقال محمد بن المسبح يكره أن تصلى امرأة غير ذات محرم مع رجل، وإن فعلت فلا بأس، وقيل: تؤمر المرأة فى الصلاة أن تستر بين فخذيها بثوب، ولا يمس بعضها بعضاً، وإن فعلت ولا أعلم عليها فساداً.

وأخبر هاشم بن الجهم عن الأزهر بن على بن عزرة أن والده على بن عزرة كان يصلى ومعه والدته يعنى والدة الأزهر وكان يتقدم رأسه على رأسها في السجود بشيء، قال هاشم ولم يجد الأزهر في ذلك حدا.

مسألة:

قال أبو سميد رحمه الله: اختلف في الإمامة لمن لا تلزمه صلاة الجماعة من النساء والصبيان والعبيد في كل موضع، فقول جائز أن يؤم الرجل بهؤلاء في كل موضع على الإطلاق، ولا يشترط شيء، وقول لا يجوز ذلك إلا في المسجد الذي يوم فيه لأن هؤلاء لا جماعة عليهم. والله أعلم، وبه التوفيق.

٢٬٢٥٩ / ٩٬٢٥١