منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨١

القول الثامن والثلاثون

في الصفوف خلف الإمام ومعانى ذلك

وقيل إن الذى ينبغى أن يكون بين الامام والصف الأول قدر مربض شاة إلى مربض ثور، وإن تباعدوا أكثر فإلى خمس عشر ذراعا، وإن زاد على ذلك فلا تجوز صلاتهم بصلاته، وكذلك يكون القدر ما بين الصفين على ما وصفنا

إذا تباعد الصف عن الصف أكثر من خمس عشر ذراعا لم تجز صلاتهم.

مسألة:

ومن صلى في رحبة المسجد خلف المسجد من الزحام جازت صلاته. وكذلك إن لم يقدر يسجد خلف الإمام من الزحام. وقيل إذا رفع القوم رءوسهم سجد، وقيل يسجد ولو على ظهر رجل، وهو قول أبى الحوارى رحمه الله.

مسألة:

واختلفوا في الصبى إذا أخذ قفوة الإمام كلها، وهو لا يحافظ على الصلاة وصلى الجماعة بصلاة الإمام، وصفوا عن يمين هذا الصبي وشماله، ويعجبني إن كان الصبى مأمونا على حفظ الطهارة ومعانى الصلاة أن تكون صلاتهم تامة وإن لم يكن الصبي كما ذكرنا أحبت لهم الإعادة وإن لم يعيدوا وهو من أهل القبلة، وفي معانى الصلاة فأرجو أن يسعهم ذلك إن شاء الله، وإن لم يكن هذا الصبى يعقل الطهارة ولا الصلاة ولا شيئاً من ذلك إلا أنه من أهل القبلة وصف خلف الإمام لما رأى الناس، وصلوا على ذلك فأحب لهم الإعادة.

الماء

٢٬٢٦٠ / ٩٬٢٥١