منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨٢

مسألة:

382 -

وقال أبو عبد الله في رجل صلى فى قرنة المسجد فإذا هو قد صلى حذاء الامام عن يمين أو شمال ولم يعلم في الظلام حتى قضى صلاته. قال أخاف أن تفسد صلاته،

وأنا لا أبلغ به في هذا إلى فساد صلاته إلا أن يتقدم هو الإمام.

مسألة:

وقال أبو سعيد رحمه الله في رجل صلى خلف الإمام في الظلام وهو يظن أنه لاصق بالصف فلما فرغ تبين له أنه كان بينه وبين الصف مقام رجل أن صلاته

تامة إذا كان ميه أنه فى الصف. وكذلك إن كان وحده فتحرى أنه

عن

قفا

الإمام إلا أنه لا يعرف أنه صلى خلف الإمام أولا، وذهب على ذلك، فقال يقع

لى أن صلاته تامة.

مسألة:

وقال أبو الحوارى رحمه الله في رجلين يصليان جماعة، وكأن أحدهما على مصلى مرتفع والآخر أسفل منه، فإن كان الإمام مرتفعاً على من خلفه بثلاثة أشبار انتقضت صلاة من خلفه. وقال أبو المؤثر إذا ارتفع الإمام عن المأموم ثلاثه أشبار لم تجز صلاة المأموم، والمرتفع تجوز له الصلاة خلف الأسفل، ولا يجوز صلاة الأسفل خلف الأعلى. وقول إن الإمام يعلو ولا يعلى، وقول يعلو ويعلى، وقول لا يعلو ولا يعلى، وقول يعلى ولا يعلو (1).

(1) أخرج أبو داود بسنده عن عدى بن ثابت الأنصارى قال حدثنى رجل أنه كان عمار بن ياسر بالمداين فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام على دكان يصلى والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فابتعد عمار حتى أنزله حذيفة فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع =

٢٬٢٦١ / ٩٬٢٥١